أحمد بن عبد الرزاق الدويش

120

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حملها ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ ج 1 : يجوز تعاطي ذلك الشراب إذا لم يسكر كثيره ، فإن أسكر فشرب القليل منه حرام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9343 ) س 1 : ما حكم شرب : الدخان ، الشاي ، القهوة ، وتعاطي الحبوب المنبهة أو المنومة ؟ ج 1 : أولا : يحرم شرب الدخان لما فيه من المفاسد . ثانيا : شرب الشاي والقهوة لا بأس به ؛ لأنهما من الأشربة المباحة . ثالثا : لا يجوز تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة ؛ لما فيها من المضار على متعاطيها ، ولما ينتج عنها من الأخطار على غيره من المجتمع .